Ads 468x60px

الجمعة، 16 نوفمبر 2012

نقض المستقلات العقلية عند الاصوليين بغير المستقلات العقلية

نقض المستقلات العقلية عند الاصوليين بغير المستقلات العقلية






المرحوم
عالم سبيط النيلي

المستقلات العقلية الاصوليين بغير المستقلات العقلية








المسألة (34): نقض المستقلات العقليّة بغير المستقلات العقليّة

لا توجد حدود بين المستقلات وغير المستقلات . فإن ذات البرهان على حكم العقل باستقلال يلزم منه عدم وجود غير المستقلات العقليّة لأن البرهان مبني على قدرة العقل في الحكم بالحسن والقبح وهو عام إذ يفترض إذا ثبت أنّه قادر على هذا الحكم في كلّ موضوع .
ولمّا كان لا يقدر على الحكم في مثل أن صلاة المغرب تكون ركعتين فيكون ذلك من القبح وإذا كانت ثلاثة ركعات تكون من الحسن ومثله جميع الأحكام المقطوع بها شرعا فقد ميّزوا بين نوعين من الحكم العقليّ وهو وهم فأما أن يحكم أو لا يحكم إذ لا يوجد أيّ عنصر للإدراك يقوم بهذا التمّييز وإنّما فعلوه للجمع بين قدرتهم على الحكم فيما هو مظنون إلى جنب المقطوع به شرعا. بل الأولى القول أن العقل إذا قدر على الحكم في المظنون وما ليس فيه نص صريح فإنه اقدر على الحكم فيما فيه نص وبالتالي فلا وجود لغير المستقلات العقليّة .
ولكن إنكار غير المستقلات كفر إذ لا قدرة للعقل على الحكم بها مستقلاً عن الشرع . إذن فالمستقلات باطلة وهو المطلوب .
فهنا تظهر حكمته تعالى في تشريع أحكام غير مفسرة عقلاً لابتلاء الخلق بها فمن جعل عقله قياسا لها كفر ومن سلّم فقد أسلم . وهي عدا ذلك تمّثل هيكلاً عاماً لا يمكن خرقه أو اختراقه للحفاظ على دعائم الدِّين من الأحكام الجزافية للخلق . نعم يفسرها العقل إذا سلم القلب من العيوب .



المسألة (35): دحض احتجاجهم بجملة من النصوص

واحتجوا بأحاديث الثناء على الرواة وامتداحهم كما في الوسائل من ( صفات القاضي ) وهما حديثان:
الأوّل : حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال :
(( الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من إلف عابد ))
ح5 /ب11/ الوسائل.
الثاني : حديث ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول :
(( بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي ..))
وممن استدل بها محي الدِّين الغريفي في كتابه (الاجتهاد والفتوى) حيث قال :
(أن هذا المدح ونحوه لرواة الحديث يصحّ على تقدير استنباطهم للحكم من أدلّته عند الحاجة وعدمه )(1)
أقول : هذا ( التقدير ) هو من الغريفي فهو ليس بحجّة لأنه تقديره هو ، فما أدراه أنّهم يستنبطون الأحكام من أدلّتها عند الحاجة وما معنى أدلتها سوى نفس النصوص وما حاجتهم لتغيير كلام المشّرع ؟ بل يذكرون نفس النص إذ هو الحكم على تعريف الأصوليين للحكم إذ قالوا : ( هو خطاب الشارع … الخ) . ولا يتجاوز عملهم إيقاع الخطاب على موضوعه وهو عكس العملية الجارية الآن . فمن مِن فقهاء هذه العصور يجيب على المسألة بنفس النص الأصلي ويروي الحكم الشرعي ؟ . بل المكلّف لا يدري أصلاً من أين جاءت الأحكام في الرسائل العملية للفقهاء ، وهو خلاف عمل الرواة الذين امتدحهم النص الأوّل فإن صدقوا فليأتوا بنص واحد تكلّم فيه بريد بن معاوية العجلي أو معاوية بن عمار أو أبو بصير وغيرهم من أنفسهم أو ذكروا شيئا غير كلام المعصوم (عليه السلام) .
كلّ ما وصلنا منهم هو ذات الحكم الشرعي بنصه الأصلي فلم يحكموا حكما آخر ولم يغيروا شيئا ولم ينطقوا بشيء من أنفسهم وكان علم الكلام جاريا في الحلبة على قدم وساق وكانت أصول السنة موضوعة فلم تكن لهم بها حاجة .
ألا ترى الإمام (عليه السلام) يقول الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من ألف عابد ؟ . فهل قال المستنبط من حديثنا أو المجتهد أو ما شابه حتى يضيف صاحب كتاب الاجتهاد من عنده هذا التقدير الغريب؟

هذا البحث القيم مقتبس من كتاب البحث الاصولي
للمرحوم عالم سبيط النيلي




(1) الاجتهاد والفتوى /65





الكاتب: خادم المهدي 

0 التعليقات:

إرسال تعليق