Ads 468x60px

السبت، 29 ديسمبر 2012

الامام علي ع يرد على المجتهدين ويبطل الاجتهاد

الامام علي ع يرد على المجتهدين ويبطل الاجتهاد






الامام علي ع يرد على المجتهدين ويبطل الاجتهاد




الامام المجتهدين ويبطل الاجتهاد




وبعد :
نذكر هذا الجزء من رسالة ؛ وهو في رد أهل الرأي والاجتهاد والرسالة بأكملها ذكرها العلامة المجلسي في البحار ، ونقلها الحر في الوسائل عن المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ؛
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال :

(( وأما الرد على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ومن يقول إن الاختلاف رحمة ؛ فاعلم أنا لما رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعمل شبهات الأحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا : ما من حادثة إلا ولله فيها حكم ولا يخلو الحكم من وجهين إما أن يكون نصا أو دليلا وإذ رأينا الحادثة قد عدم نصها فزعنا - أي رجعنا - إلى الاستدلال عليها بأشباهها ونظائرها ؛ لأنا متى لم نفزع إلى ذلك أخلناها من أن يكون لها حكم ، ولا يجوز أن يبطل حكم الله في حادثة من الحوادث ؛ لأنه سبحانه يقول : " ما فرطنا في الكتاب من شيء "، ولما رأينا الحكم لا يخلو والحدث لا ينفك من الحكم التمسناه من النظائر لكي لا تخلو الحادثة من الحكم بالنص أو بالاستدلال ؛ وهذا جائز عندنا . قالوا: وقد رأينا الله تعالى قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل ، فقال : " خلق الإنسان من صلصال كالفخار * وخلق الجان من مارج من نار " ؛ فشبه الشيء بأقرب الأشياء به شبها .
قالوا : وقد رأينا النبي استعمل الرأي والقياس بقوله للمرأة الخثعمية حين سألت عن حجها عن أبيها فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضينه عنه؟ فقد أفتاها بشيء لم تسأل عنه،وقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : أرأيت يا معاذ إن نزلت بك حادثة لم تجد لها في كتاب الله عز وجل أثرا ولا في السنة ما أنت صانع ؟ قال : أستعمل رأيي فيها ، فقال : الحمد لله الذي وفق رسوله إلى ماء يرضيه .
قالوا : وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الصحابة ونحن على آثارهم مقتدون .
ولهم احتجاج كثير في مثل هذا ؛ فقد كذبوا على الله تعالى في قولهم إنه احتاج إلى القياس ، وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وآله قالوا عنه ما لم يقل من الجواب المستحيل .
فنقول لهم ردا عليهم : إن أصول أحكام العبادات وما يحدث في الأمة من النوازل والحوادث ، لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنص المختص في كتاب ففروعها مثلها وإنما أردنا بالأصول في جميع العبادات والمفترضات ، التي نص الله عز وجل عليها وأخبرنا عن وجوبها ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وعن وصيه المنصوص عليه بعده في البيان من أوقاتها وكيفيتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عز وجل ، مثل فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد السرق وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المفسر والمعبر عن جمل الفرائض فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع ، ووقتها بعد زوال الشمس ، يفصل مقدار ما تقرأ الإنسان ثلاثين آية ، وهذا الفرق بين صلاة الزوال وبين صلاة الظهر ، ووقت العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس ، وأن المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة ، وأن وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات وأوسع الأوقات ، أول وقتها حين اشتباك النجوم ، وغيبوبة الشفق وانبساط الكلام ، وآخر وقتها ثلث الليل وروي نصفه ، والصبح ركعتان ووقته طلوع الفجر إلى إسفار الصبح . وأن الزكاة يجب في مال دون مال ، ومقدار دون مقدار ، ووقت دون أوقات وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله سبحانه على عباده بمبلغ الطاقات ، وكنه الاستطاعات . فلولا ما ورد النص به من تنزيل كتاب الله تعالى وما أبان رسوله وفسره لنا وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين ، لم يكن لاحد من الناس المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ذلك بعقله ، وإقامة معاني فروضه وبيان مراد الله تعالى في جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطه ، ولا تصح إقامة فروضه بالقياس والرأي ولا أن يهتدي العقول على انفرادها ولو انفرد لا يوجب فرض صلاة الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث ، ولا يفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده ولا تقدم السجود على الركوع والركوع على السجود ، أو حد زنا المحصن والبكر ، ولا بين العقارات والمال النقد في وجوب الزكاة ، ولو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده ، ولم يفصل بين القياس وما فصلت الشريعة والنصوص إذ كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز حدودها ، ولو جاز ذلك وصح ، لاستغنينا عن إرسال الرسل إلينا بالأمر والنهي منه تعالى ، ولما كانت الأصول لا تجب على ما هي من بيان فرضها إلا بالسمع والنطق ، فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النص بالسمع والنطق وأما احتجاجهم واعتلالهم بأن القياس هو التشبيه والتمثيل وأن الحكم جائز به ، ورد الحوادث أيضا إليه ، فذلك محال بين ومقال شنيع لأنا نجد شيئا قد وفق الله تعالى بين أحكامها وإن كانت متفرقة ونجد أشياء وقد فرق الله بين أحكامها ، وإن كانت مجتمعة ، فدلنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين ، كما ادعاه مستحلوا القياس والرأي . وذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما انزل في كتاب الله تعالى وعدلوا عن أخذها من أهلها ممن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده ، ممن لا يزل ولا يخطئ ولا ينسى - الذين أنزل الله كتابه عليهم ، وأمر الأمة برد ما اشتبه عليهم من الأحكام إليهم - وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا ، وركبوا طرائق أسلافهم ، ممن ادعى منزلة أولياء الله لزمهم العجز ، فادعوا أن الرأي والقياس واجب فبان لذوي العقول عجزهم ، وإلحادهم في دين الله تعالى ، وذلك أن العقل على مجرده وانفراده لا يوجب ولا يفصل بين أخذ شئ بغصب ونهب وبين أخذه بسرقة وإن كانا مشتبهين ، والواحد منهما يوجب القطع والآخر لا يوجبه . ويدل أيضا على فساد ما احتجوا به من رد الشيء في الحكم إلى اعتبار نظائره أنا نجد الزنا من المحصن والبكر سواء وأحدهما يوجب الرجم والآخر يوجب الجلد ، فعلمنا أن الأحكام مأخذها من السمع والنطق على حسب ما يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر والأعيان ، وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ، ولو كان الحكم في الدين بالقياس ، لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما . قال الله تعالى حكاية عن إبليس في قوله بالقياس : " أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين " ؛ فذمه الله لما لم يدر ما بينهما ، وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام القياس ، يرث ذلك بعضهم عن بعض ، ويرويه عنهم أولياؤهم .
وأما الرد على من قال بالاجتهاد : فإنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب على أنهم لا يقولون مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحق عند الله عز وجل لأنهم في حال اجتهادهم ينتقلون من اجتهاد إلى اجتهاد ، واحتجاجهم أن الحكم به قاطع ، قول باطل منقطع منتقض ، فأي دليل أدل من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرأي إذ كان حالهم تؤول إلى ما وصفناه . وزعموا أيضا أنه محال أن يجتهدوا فيذهب الحق من جماعتهم وقولهم بذلك فاسد ، لأنهم إن اجتهدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم ، وأعجب من هذا أنهم يقولون مع قولهم بالاجتهاد والرأي : إن الله تعالى بهذا المذهب لم يكلفهم إلا بما يطيقونه وكلام النبي صلى الله عليه وآله . واحتجوا بقول الله تعالى : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " وهو بزعمهم وجه
الاجتهاد ، وغلطوا في هذا التأويل غلطا بينا . قالوا : ومن قول الرسول : ما قاله لمعاذ بن جبل ، وادعوا أنه أجاز ذلك والصحيح أن الله سبحانه لم يكلف العباد اجتهادا لأنه قد نصب لهم أدلة ، وأقام لهم أعلاما ، وأثبت عليهم الحجة ، فمحال أن يضطرهم إلى مالا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام ، ولم يتركهم سدى ، ومهما عجزوا عنه ردوه إلى الرسل والأئمة صلوات الله عليهم وهو يقول : " ما فرطنا في الكتاب من شيء " ويقول : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " ويقول سبحانه " فيه تبيان كل شيء ".
ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس أنه لن يخلو الشيء أن يكون تمثيلا على أصل أو يستخرج البحث عنه ، فإن كان بحث عنه فإنه لا يجوز في عدل الله تعالى تكليف العباد ذلك ، وإن كان تمثيلا على أصل ، فلن يخلو الأصل أن يكون حرم لمصلحة الخلق ، أو لمعنى في نفسه خاص ، فإن كان حرم لمعنى في نفسه خاص فقد كان قبل ذلك حلالا ثم حرم بعد ذلك لمعنى فيه ، بل لو كان العلة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل ، ولما فسد هذا الوجه من دعواهم ، علمنا أنه لمعنى أن الله تعالى إنما حرم الأشياء لمصلحة الخلق ، لا للعلة التي فيها ، ونحن إنما ننفي القول بالاجتهاد ، لان الحق عندنا مما قدمناه ذكره من الأصول التي نصبها الله تعالى ، والدلائل التي أقامها لنا ، كالكتاب والسنة والإمام الحجة ، ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الأربعة وجوه التي ذكرناها وما خالفها فباطل .
وأما اعتلالهم بما اعتلوا به من شطر المسجد الحرام والبيت فمستحيل بين الخطأ ، لأن معنى " شطره " نحوه ، فبطل الاجتهاد فيه ، وزعموا أن على الذي لم يهتد إلى الأدلة والأعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل رأيه حتى يصيب بغاية اجتهاده ، ولم يقولوا حتى يصيب نحو توجهه إليه . وقد قال الله عز وجل : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " يعني تعالى على نصب من العلامات والأدلة ، وهي التي نص على حكمها بذكر العلامات والنجوم في ظاهر الآية ، ثم قال تعالى : " وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك " ولم يقل وإن الذين اضطروا إلى الاجتهاد ؛ فدل على أن الله تعالى أوجب عليهم استعمال الدليل في التوجه ، وعند الاشتباه عليهم ، لإصابة الحق ، فمعنى شطره نحوه يعني تعالى نحو علاماته المنصوصة عليه ، ومعنى شطره نحوه إن كان مرئيا ، وبالدلائل والأعلام ، إن كان محجوبا فلو علمت القبلة الواجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولم يكن الدليل عليها موجودا حتى استوى الجهات كلها ، له حينئذ أن يصلي بحال اجتهاد ، وحيث أحب واختار ، حتى يكون على يقين من بيان الأدلة المنصوبة والعلامات المبثوثة ، فان مال عن هذا الموضع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده ، وفسد اعتقاده .
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله خبر منصوص مجمع عليه أن الأدلة المنصوبة على بيت الله الحرام لا يذهب بكليتها بحادثة من الحوادث منا من الله عز وجل على عباده في إقامة ما افترضه عليهم .
وزعمت طائفة ممن يقول بالاجتهاد أنه إذا أشكل عليه من جهة حتى يستوي عنده الجهات كلها ، تحرى واتبع اجتهاده حيث بلغ به ، فان ذلك جائز بزعمهم وإن كان لم يصب وجه حقيقة القبلة ، وزعموا أيضا أنه إذا كان على هذا السبيل مائة رجل لم يجز لأحد منهم أن يتبع اجتهاد الآخر ، فهم بهذه الأقوال ينقضون أصل اعتقادهم . وزعموا أن الضرير والمكفوف له أن يقتدي بأحد هؤلاء المجتهدين ، فله أن ينتقل عن قول الأول منهم إلى قول الآخر ، فجعلوا مع اجتهادهم كمن لم يجتهد ، فلم يؤول بهم الاجتهاد ، إلا إلى حال الضلال ، والانتقال من حال إلى حال فأي دين أبدع وأي قول أشنع من هذه المقالة أو أبين عجزا ممن يظن أنه من أهل الإسلام ، وهو على مثل هذا الحال ، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى واتباع الهوى ، وإياه نستعين على ما يقرب منه ، إنه سميع مجيب )) .





الكاتب: خادم القائم 

0 التعليقات:

إرسال تعليق