دراســــة في شــــرائط المرجعيـــة
بسم الله الرحمن الرحيم
وضع المجتهدون عدة شروط لتحقق المرجعية في شخص الفقيه فقد ذكر المحقق الخوئي والروحاني والفياض والخراساني وغيرهم هذه الشروط في كتابهم منهاج الصالحين قائلين : ﴿ يشترط
في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والإجتهاد ،
والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف ، والحياة ، فلا
يجوز تقليد الميت ابتداء ﴾﴿[1]﴾وزاد بعضهم شرط الأعلمية وأكد عليها . والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعداء آل محمد من الاولين والاخرين من بدء الزمان الى قيام يوم الدين القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني
ولنا
أن نسأل هل هذه الشروط قد ورد ذكرها في أخبار الأئمة ﴿عليهم السلام﴾ ؟ لكي
تقام علينا حجة كغيرها من الحجج التي أقيمت علينا بوجود النصوص الدالة على
صدقها أم ان هذه الشروط مبنية على دليل العقل وسيرة العقلاء أم انها في
محل الإجماع أو الشهرة ؟
لقد
قرأنا ما أستدل به الفقهاء في ما جاء من الروايات التي أعتبروها دليلاً
على مسألة التقليد ووجوبه وقرأنا في بعضها بعض الشروط كما في قوله ﴿عليه
السلام﴾ : ﴿ صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ... ﴾
وقد
ناقشنا هذه الشروط في حينها -على فرض تمامية الرواية وقد ثبت أنها مخالفة
للكتاب الكريم- إلا إننا الآن نجد أن الفقهاء قد أشترطوا بعض الشروط في
مرجع التقليد لم يرد أياً منها في الروايات بنصوص صريحة كما أنهم قد غيروا
بعض الشروط التي وردت في الروايات بنصوص صريحة أعتماداً على سيرة العقلاء
المدعاة ولعل أكثر من استخدم العقل في هذا المجال هو المحقق الخوئي في
كتابه الإجتهاد والتقليد الذي كتب بقلم تلميذه الميرزا علي الغروي عندما
تعرض لدراسة شرائط مرجع التقليد وما يجب توفرها فيمن يرجع إليه المكلف في نظره وفهمهوالذي سنتناول فيما يلي بعض أقواله في هذه الشروط .
أولا : أشترط البلوغ في مرجع التقليد :
قال
الفقهاء كما تقدم بأن البلوغ شرط من شروط مرجع التقليد وصنفوا ذلك في
كتبهم ولكن يأتي السؤال هنا ما هو الدليل على هذا الشرط فهل لهم حجة فيه ؟
قال المحقق الخوئي : ﴿ لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ . بلمقتضى
السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدمه لعدم اختصاصها
بما إذا كان العالم بالغا بوجه فإذا كان غير البالغ صبيا ماهرا في الطبابة
لراجعهالعقلاء في معالجاتهم من غير شك كما أن الإطلاقات يقتضي الجواز لصدق العالم والفقيهوأهل الذكر ونحوها على غير البالغ كصدقها على البالغين . واستبعاد أن يكون المقلدللمسلمين صبيا مراهقا إذا كان واجدا لسائر الشرائط مما لا وقع له كيف ومن الأنبياءوالأوصياء
عليهم أفضل السلام من بلغ مرتبة النبوة أو الإمامة وهو صبي ، فإذا لم تكن
الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبدا﴾﴿[2]﴾
إن هذا القياس الذي أستخدمه المحقق بين المرجعية
والنبوة والإمامة باطل بضرورة الدين فكيف لك ان تقيس وقد أمرت بالابتعاد
عن القياس فإن أهل بيت النبوة ﴿عليهم السلام﴾ لا يقاس بهم أحد من الناس فقد
جاء عن أمير المؤمنين ﴿عليه السلام﴾ أنه قال : ﴿نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من الناس﴾﴿[3]﴾علماً
بأن هذا الحديث قد نقله المخالف قبل الموالي لشهرته هذا من جهة ومن جهة
أخرى فإن النبوة والإمامة إنما تكون برعاية الله وعصمته المباشرة فهل
هذه الرعاية والعصمة موجودة في المجتهدين حتى تكون الصباوة غير منافية لها
وإذا كانت موجودة فلما الخلاف بينكم في أغلب المسائل الفقهية ؟
وقد يشكل القارئ ويقول إذا كان هذا الشرط – أي شرط البلوغ - لم يقم دليله عند المحقق فلماذا ذكره في جملة شروط المرجع في المنهاج ؟
نقول
: إن المحقق بعد أن بين انه لا دليل على شرط البلوغ في المرجع رجع وقال إن
البلوغ يعتبر من الذوق الفقهي أو مذاق الشارع وقد أثبتنا أن الذوق الفقهي
إنما هو الاستحسان بعينه وعليه فإن البلوغ كشرط لم يستند إلا على
الاستحسان.
ثانياً : أشترط الإيمان في مرجع التقليد :
إن
مسألة التقليد – أن صحت – لا بد من توفر شرط الإيمان فيمن يرجع إليه
المسلمون لأخذ معالم الدين فهذا من ضروريات الإسلام كما أنه من ضروريات
العقل الذي يُعد الدليل الأول على مسألة التقليد فهل أرجع الأئمة ﴿عليهم
السلام﴾ الموالين لهم إلى غير المؤمنين من شيعتهم فهل يعقل أن نرجع إلى
الكافرين بديننا لأخذ معالم الدين منهم وان كان هذا الأمر مما لا يعقله أحد
ولكن الغريب ان السيد الخوئي ممن قال به حين ذكر بأن الإيمان لا يشترط في
مرجع التقليدقياسا منه على مراجعة العقلاء للاطباء والمهندسين فقال ما هذا نصه : ﴿ لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطيةالإيمان في المقلد . بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لأنحجية
الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة
جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء أكان واجدا للإيمان والإسلام أم لم
يكنوهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهم﴾﴿[4]﴾
وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى ما ذهب إليه المحقق الخوئي فقال بعد أن ناقش شرط الإيمان في مرجع التقليد ما هذا نصه : ﴿والحاصل : أنه يصعب إقامة الدليل على عدم جواز تقليد غير المؤمن ﴾﴿[5]﴾ .
فهل يعقل هذا الكلام يا عقلاء كيف يرجع المسلم إلى الكافر لأخذ دينه منه كما تقولون والله يقول : ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء
مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾﴿[6]﴾وقال تعالى :
﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ...
﴾﴿[7]﴾.
فكيف
لنا أن نتبع الكافرين أو أن نسألهم عن ديننا فهل يعقل هذا ؟! وكيف نتصور
أن يتصدى للمرجعية كافر ثم حتى وأن حصل مثل هذا الاحتمال فهل يسعنا أن
نقلده ونتبع قوله ؟! والقرآن الكريم قد نهانا عن إتخاذ الكافرين أولياء من
دون المؤمنين .
لم
الاحظ رداً يفي بما ذهب إليه المحقق الخوئي وغيره ممن ذهب مذهبه من أساتذة
أو طلاب الحوزة فضلاً عن مراجع التقليد والأسباب في عدم الرد أو الردود
الخجولة كثيرة تتعلق أغلبها بالمقامات الدنيوية الزائلة كقطع الرواتب أو
سحب الوكالات وحجب الثقة عمن يتجرأ بالرد على استاذ العلماء والمجتهدين أو
على أي مرجع كان وإن كان رداً شرعياً .
إن هذه المسألة أصبحت أمرا واقعاً في المجتمع الحوزوي حتى اقر السيد محمد حسين فضل الله هذه الحالة في قوله : ﴿ إن
مسألة تغيير الحوزات تحتاج إلى ما يشبه الثورة ، وأظن أن ظروف الثورة لحد
الآن ليست متوفرة ، لأننا نعرف أنه ليست في الحوزات حرية فكر ، فلا يستطيع
الطالب أن يناقش فيها حتى بعض القضايا التأريخية في الهواء الطلق . فكيف
يمكن أن يناقش فيها قضايا عقيدية أو اجتماعية أو فقهية ، وما إلى ذلك ؟! ﴾﴿[8]﴾
وقد
يشكل القارئ بنفس الإشكال السابق ويقول : كيف يمكن أن يقول السيد الخوئي
والسيد الحكيم بهذا الكلام وهم قد أشترطوا الإيمان في كتاب المنهاج ؟
نقول
: الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب السابق حيث أن السيد الخوئي رجع عن
هذا القول قائلاً بأن الذوق الفقهي لا يتناسب مع عدم أشتراط الإيمان في
مرجع التقليد وقد بينا بأن الذوق الفقهي هو الاستحسان وعليه فإن أشتراط
الإيمان في مرجع التقليد إنما هي مسألة أستحسانية عند المحقق لا دليل عليها
من سيرة العقلاء أو من الأدلة اللفظية كما يقول !!
رابعاً : أشترط العدالة في مرجع التقليد :
أشترط الفقهاء العدالة في مرجع التقليد ولكن المحقق الخوئي أعترض على هذا الشرط كعادته قائلاً : ﴿
اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة
والأدلة اللفظية المتقدمتين ، وذلك لأن مقتضى إطلاق الآية والأخبار عدم
الفرق في حجية انذار الفقيهأو قول
العالم أو رأي العارف بالأحكام بين عدالته وفسقه كما أن السيرة الجارية على
رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه﴾﴿[9]﴾
وعلى
هذا الكلام يمكن الرجوع في معرفة أحكام الله إلى من هو فاقد للعدالة بل
إلى من هو فاسق في أفعاله طبعاً كل هذا جائز في سيرة العقلاء التي يعتمدها
الفقهاء غاية الاعتماد .
إن
كلام المحقق الخوئي لهو العجب العجاب فكيف نرجع إلى فاقد العدالة والمتصف
بالفسوق ؟! وكيف لنا ان نرجع إلى من علمنا بأنه ضال يحكم بما لم ينزل به
سلطان ؟! مبدل لأحكام الحكيم كما وصف الله الفساق في كتابه الكريم وكيف لنا
ان نرجع إلى من نسى الله كما قال تعالى : ﴿نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾﴿[10]﴾. كيف لنا ان نرجع إلى الكافرين بآيات الله كما قال تعالى : وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ﴾﴿[11]﴾كيف لنا أن نرجع في امور ديننا إلى من لا يهديه الله قال تعالى : ﴿وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾﴿[12]﴾كيف لنا ان نتبع من لا يرضى الله عنه قال تعالى : ﴿ َإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾﴿[13]﴾
إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تذم الفاسقين أكثر من أن تحصى أو تعد فكيف يمكن مراجعتهم لمعرفة الدين وهم قد فسقوا به !!
إن
المحقق الخوئي أعترض على من قال بتحقق الإجماع على وجوب أشتراط العدالة في
مرجع التقليد نافياً ان يكون هذا الإجماع من الإجماع التعبدي الذي يكون
قائلاً : ﴿نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع وفيهأنه ليس من الإجماع التعبدي في شيء ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام - ع -﴾﴿[14]﴾
وهنا قد أزاح المحقق الخوئي شرطا ثالثاً من شروط المرجعية
وعليه يمكن على حسب ما تقدم ان يكون المرجع فاقداً للعدالة ومع ذلك يجب
الرجوع إليه لأخذ معالم الدين وفقاً لسيرة العقلاء ولا ادري أي مؤمن عاقل
يرجع إلى الفاسق لأخذ معالم الدين .
إن
المحقق الخوئي رجع عن هذا القول إلى القول بأن الذوق الفقهي لا يرضى
بزعامة الفاسق إلا إنه في هذا المقام لم يكتفِ بالذوق الفقهي بل قال
بالقياس لكي يستنتج ان الفاسق لا تجوز زعامته وذلك في قوله : ﴿إن
المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بإمامة من هو كذلك في
الجماعة ، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي
هي من أعظم المناصب بعد الولاية﴾﴿[15]﴾
نقول
: هذا قياس فما دخل إمامة الجماعة بالمرجعية فكيف يمكن أن يسري الحكم من
واقعة إلى أخرى دون دليل ؟! والحق يقال : إن الشرع لم يشرع التقليد من
الأساس ولم يبين ضوابطه وحدوده لا لقصور في الشريعة أبداً بل لأن الشرع
معارض تماماً للتقليد فلم يذكره بخير أبداً بل ذمه وذم السائرين عليه ومع
هذا الذم لا يسوغ ان يجعل له ضوابط وشروط ولذلك تجد الفقهاء في محاولة
أثباتهم للتقليد ولشروط المرجعية
أستعانوا بسيرة العقلاء إلا إنهم أنصدموا أن هذه السيرة في الغالب غير
متوافقة مع الشرع كيف لا ؟ وأن مقتضى السيرة التي بنى عليها الفقهاء مسألة
التقليد لا تفرق بين الفاسق والعادل والكافر والمؤمن وغيرها من المسائل
التي سنأتي على ذكرها فتأمل .
خامساً : أشترط الرجولة في مرجع التقليد :
أشترط
الفقهاء أعتبار الرجولة أو الذكورة في مرجع التقليد قياسا بالاولوية بين
منصب القضاء والافتاء حيث نقل المحقق الخوئي ما أستدل به الفقهاء على ذلك
قائلاً : ﴿ استدلوا على عدم جواز الرجوع
إلى المرأة في التقليد بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو
عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل
الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم . . لدلالتها على اعتبار الرجولية
في باب القضاء ، ومن المعلوم أن منصب الافتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء
فلا أقل من أنهما متساويان ، ... فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء
كانت معتبرة في باب الافتاء بالأولوية ﴾﴿[16]﴾
ثم رد المحقق على ما أستدلوا به قائلاً
: ﴿ ويرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما
هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم حيث منع - ع - عن التحاكم إليهم ،
والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولية ، ولا نستعهد قضاوة النساء ولو في
مورد واحد فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر
القضاوة بالرجال ، فلا دلالة للحسنة على أن الرجولية معتبرة في باب القضاء
فضلاً عن الدلالة عليها في الافتاء لو سلمنا أن القضاء والفتوى من باب
واحدعلى أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينهما ليعتبر في كل منها ما اعتبر
في الآخر بوجه﴾﴿[17]﴾
نلاحظ
من كلام المحقق انه لا دليل على أعتبار الرجولة في القضاء والافتاء بل لا
يوجد دليل على منع المرأة من تولي منصب القضاء وحتى منصب الافتاء فأخذ
عنوان الرجولة في منصب القضاء ليس من جهة التعبد وحصر منصب القضاء بالرجال
دون النساء بل من جهة ان الغالب في منصب القضاء هم الرجال وليس في هذه
الغلبة تعبد إلا أن المحقق الخوئي رفض هذا الاستدلال مرة أخرى وقال بأن حصر
المرجعية
بالرجال ترجع إلى الذوق الفقهي وإلا ليس هنالك دليل غير هذا وهنا نحب أن
ننبه بأن المحقق قد خالف السيرة العقلائية بل خالف الإطلاقات التي جاءت في
الروايات كما قال هو بنفسه فمرةيقول بأن السيرة العقلائية وإطلاقات الأخبار لا تفرق بين الاناث والرجال ومرة أخرى يذكر بأن المُقلد يُعتبرفيه
الرجولة من باب الذوق الفقهي أو مذاق الشارع والحق يقال أن الله تعالى لم
ينصب لنا سيرة العقلاء كأمام لنا حتى نتبعها أو نتبع أثارها وقد تبين بأن
هذه السيرة المدعاة قد خالفت الشرع في أكثر من مقام فلا يمكن مع هذا التمسك
بها والإنقياد إليها وكما ذكرنا قبل قليل .
ولنا
أن نسأل هل نصب رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله وسلم تسليما﴾ النساء لافتاء
المسلمين ؟ ام فعل ذلك أحد من الأئمة ﴿عليهم السلام﴾ ؟ والله يقول في
كتابه ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾﴿[18]﴾. والحق يقال لم يشهد التأريخ بهذا ولو كان ممكناً لفعله الرسول أو آله الاطهار .
إن مسألة استفتاء النساء وأخذ الأحكام منهن أمرٌ لم يرد في الشرع وجها له بل ورد ان خلافهن بعد المشاورة بركه﴿[19]﴾وطاعتهن ندامة﴿[20]﴾ فكيف يمكن لنا بعد ذلك ان ننصب المرأة كمرجع ديني للمسلمين وقد ورد النهي عن مشاورة النساء ؟
إن
العرف السائد في مجتمعاتنا والذي بدأ بنخر عقول حتى المتدينين والفقهاء
منهم هذا العرف الذي يجعل المرأة كالرجل في كل شيء قد خفي على أغلب
السائرين تحت لوائه بأن الشريعة المقدسة لا ترى المرأة كالرجل وذلك جلي في
الشهادة فشهادة الرجل الواحد يعادلها شهادة امرأتين وقد عللها الشرع بنسيان
المرأة وكذلك في القضاء والامارة بل حتى النبوة والإمامة فلم يبعث الله من
يمثله ويمثل شرعه من النساء ثم إننا لو جعلنا النساء في محل الاستفتاء فهل
سنستفتي المرأة بشيء ثم نخالف رأيها أو فتوتها ؟! والاحتمال وارد في صدقها
بنقل الأحكام فأما الأول أي استفتاء النساء فلم يرد في الشرع وجها له وأما
مخالفتهن فقد جاءت الأخبار الدالة على ذلك وعليه فإن استفتاء النساء ان
كان له وجهاً في الشرع فلا بد أن يلازمه المخالفة وهذه هي عين الشبهات التي
أُمرنا بأجتنابها وإلا فالوقوع في المهالك .
لقد
بالغ الفقهاء أيما مبالغة في تجويزهم لتقليد النساء فمنهم من قال بالإطلاق
وأفتى بجواز تقليد الرجل للمرأة والمرأة للمرأة دون شرط أو قيد﴿[21]﴾.
وقال الشيخ حسن الصفار ما هذا نصه : ﴿ومن
الناحية الفقهية هناك نقاش بين علمائنا حول جواز تقليد المرأة أم لا ،
ونحن لدينا شيء أسمه المرجع وهو الذي يقلد وكل الفقهاء في مقام الاستقلال
والنقاش يقولون ليس هناك مانع من الناحية الشرعية لتقليد المرأة لأن
العمومات الواردة ﴿فَاسْأَلُواْ أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ
تَعْلَمُونَ﴾ ليس فيها تقييد بشرط أن أهل الذكر من الرجال . . . ﴾﴿[22]﴾
إن
كلام الشيخ الصفار يوحي لنا بانه لم يقرأ ما قاله أئمة الهدى ﴿عليهم
السلام﴾ في شأن أهل الذكر فقد سبق وناقشنا هذا الموضوع نقاشا شرعيا وفق
الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرين ﴿عليهم السلام﴾ وأثبتنا بأن أهل الذكر
مقام خاص بآل الرسول الخاتم ﴿صلى الله عليه وآله وسلم تسليما﴾ دون غيرهم
ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن أهل الذكر هم الفقهاء وهذا محال ولكن فرض المحال
ليس بمحال فلعلك ياشيخ قد نسيت ما درست في أصول الفقه في باب القياس فكان
الاجدر بك ان تستخدم قياس الاولوية لمعرفة الحكم فالذي لا يرضى بأن يبعث
رسولا من النساء لا يرضى بأن تتصدى النساء للفتوى فإذا كانت الرجولة معتبرة
في باب النبوة والإمامة كانت معتبرة في باب الافتاء بالاولوية ولسنا هنا
في باب مناقشة هذا النوع الباطل من أنواع القياس بل نناقشكم بما تقرون في
أصولكم أما من جهة الشرع فلنا في رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله وسلم
تسليما﴾ أسوة حسنة فلم يقم النبي النساء للافتاء ولم يفعل ذلك أحد من
الأئمة ﴿عليهم السلام﴾ ونحن ملزمون بأن لا نتقدم عليهم في شيء لم يفعلوه
وهذا هو التسليم الذي أمرنا الله به وكما تقدم بيانه .
وممن
ذهب إلى جواز تقليد النساء هو الشيخ محمد اليعقوبي في أستفتاء نشر له في
منتدى الفضيلة التابع لمرجعيته حيث وجه إليه مدير المنتدى أستفتاء فجاء
الجواب منه وإليكم نص السؤال والفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين الشيخ المرجع محمد اليعقوبي دام توفيقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا من بعض من نثق بهم بانكم تجيزون تقليد المراة للمرأة مما يعني فتح الإجتهاد والمرجعية للنساء وطالبنا البعض بالأدلة على هذا الرأي علما اني قرات للسيد فضل الله دام توفيقه رايا مشابها بل يذهب إلى مرجعيتها المطلقة وبالختام اسأل الله لكم دوام التوفيق والعناية الربانية ولدكم المدير الفني لمنتدى الفضيلة الثقافي
بسمه تعالى :
لا
يوجد دليل على حرمانها من هذا الحق فهي مشمولة بما دلّ على جواز الرجوع
إلى المجتهد الجامع للشرائط ، نعم قيدّنا مرجعيتها للنساء فقط لما تعنيه المرجعية
من قيادة الناس وإدارة لشؤون المجتمع وقد عُرف من ذوق الشارع المقدّس
وإرتكاز المتشرعة عدم تصدّي المرأة لذلك ومن مناشئ هذا الارتكاز عدم
امامتها لجماعة الرجال
محمد اليعقوبي
29/ شعبأن /1429
إن الذي يقرأ ما جاء في فتوى الشيخ اليعقوبي يجد التناقض الواضح في كلامه خصوصاً في قوله : ﴿نعم قيدّنا مرجعيتها للنساء فقط لما تعنيه المرجعية من قيادة الناس وإدارة لشؤون المجتمع وقد عُرف من ذوق الشارع المقدّس وإرتكاز المتشرعة عدم تصدّي المرأة لذلك﴾ فهو يقول بمرجعيتها للنساء من جهة ويقر بأن الشارع المقدس لا يرضى بتصدي النساء للمرجعية لما تعنيه المرجعية
من قيادة الناس فما هي مرجعيتها أذن ؟ إذا كانت مرجعيتها للنساء فإن
النساء نصف الناس وهذا النصف سوف يقوم ويقعد بما تقوله صاحبه مرجعيتهم أي
المرأة التي يقلدوها والرجال النصف الآخر للناس وسوف يقومون ويقعدون بما
يقوله مرجعهم أي الرجل الذي يقلدوه فهل النساء إلا جزء من الناس والرجال
الجزء الآخر .
وهنا
لو تصورنا معا زوجين في بيت واحد الزوج يقلد الشيخ الفلاني والزوجة تقلد
الشيخة الفلانية وحدث شجار بين الاثنين أو حدثت مسألة أحتاجوا ان يستفتوا
أحد فالى اين سوف يذهبون فالمرأة تقول بأن الحاكمة الشرعية الشيخة فلانه
والرجل يقول الحاكم الشرعي الشيخ فلان ولا اعترف بما تقوله الشيخة فلانه
ومن هذه الحوادث وهلم جرا فهل هذا من الدين في شيء ؟ ياشيخ مالك كيف تحكم
وكيف تقول فهل أوصانا الأئمة ﴿عليهم السلام﴾ بأن ننصب النساء كمرجع للنساء فكيف لناقصة الدين والعقل ان تقود ضعيفات الدين ناقصات العقول ؟ فماذا ينتج من هذه المرجعية التي تقودها امرأة ؟ وقد علمنا بأن المرأة دائماً ما تعتمد على العاطفة وعلى أمور أخرى تطرق لها أصحاب الاجتماع وعلم النفس .
نكتفي
بهذا القدر ونرجع إلى قول المحقق الخوئي حين ناقش مسألة تولي المرأة
للقضاء فقد رد من قدم الاحتجاج بحسنة أبي خديجة على ان الرجولة معتبرة في
باب القضاء وهي ليس كذلك حتى في منصب الافتاء وهذا ما ذهب إليه السيد محمد
حسين فضل الله أيضاً حيث قال : ﴿ أن قضية القضاء هي قضية علم وتقوى؛ فإذا تجمعت في المرأة ، فيمكن لها أن تأخذ بهذا﴾﴿[23]﴾
إن منصب
القضاء قد ذكر في الأخبار في جملة الامور التي لايمكن ان تتقلدها المرأة
بوجه فقد جاء عن أبي جعفر الباقر ﴿عليه السلام﴾ أنه قال : ﴿أن المرأة لا تولى القضاء ولا تولى الامارة ﴾﴿[24]﴾ وجاء عن رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله وسلم تسليما﴾ أنه قال : ﴿ لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة﴾﴿[25]﴾وجاء في خبر أن الله تعالى قد قال لحواء لما أمر بخروجها من الجنة : ﴿ لم أجعل منكن حاكما ولم أبعث منكن نبيا ﴾﴿[26]﴾وجاء عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ﴿عليهما السلام﴾ يقول : ﴿ ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ... ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى الامارة ، ولا تستشار ﴾﴿[27]﴾وجاء عن جعفر بن محمد ﴿عليهما السلام﴾ ، عن آبائه في وصية النبي ﴿صلى الله عليه وآله وسلم تسليما﴾ لعلي ﴿عليه السلام﴾ قال : ﴿ يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال - ولا تولى القضاء﴾﴿[28]﴾.
ومما
تقدم من الأخبار لا يبقى عذر لمن قال بقضاء المرأة فأما من عارض هذا الكم
الروائي فإنه لا محالة قد إجتهد في قبال النصوص وهذا الإجتهاد باطل وممنوع
في الشريعة .
الى هنا نكون قد أكتفينا من مناقشة هذا الشرط الذي أختلف الفقهاء في حكمه كما أختلفوا في غيره من الأحكام .
سادساً : أشترط الحرية في مرجع التقليد :
أشترط
أغلب فقهاء الإمامية حرية من يرجع إليه الناس لأخذ معالم الدين ولكنهم
كعادتهم أختلفوا في هذا الاشتراط فمنهم من قال به ومنهم من خالف.
وذهب المحقق الخوئي إلى عدم شرطية الحرية في المقلد وأستند في هذا القول إلى سيرة العقلاء والأدلة اللفظية في قوله : ﴿
لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواءً استندنا في مسألة جواز التقليد
إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية ، أما إذا استندنا إلى السيرة
فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به ، ولا يفرقون في ذلك
بين العبيد والأحرار وهذا أمر غير قابل للتردد فيه ، لأنه المشاهد من
سيرتهم بوضوح . وأما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظية فلأن قوله عز من قائل :
فلولا نفر . . يدلنا على وجوب التحذر عند انذار الفقيه ولم يقيد ذلك بما
إذا كان المنذر حرا . وكذا الحال في غيرها من الأدلة اللفظية ، ومقتضى
إطلاقها عدم اعتبار الحرية في المُقلد﴾﴿[29]﴾
أستدل
المحقق الخوئي فيما تقدم بآية النفر وقد أثبتنا بأن هذه الآية الكريمة لا
تدل على التقليد لأننا وببساطة حين رجوعنا إلى ما قاله الأئمة ﴿عليهم
السلام﴾ لم نجد ما يدل في قولهم على حجية التقليد أو وجوبه علينا .
أن
الرق لا يعد منقصة أو أي شيء آخر بل لا يعد مانعاً إذا كان المملوك أولى
الناس بالسؤال والاستفسار كيف لا ؟ وقد كان في الرق نبي الله يوسف الصديق
﴿عليه السلام﴾ وموسى الكليم ﴿عليه السلام﴾ ولقمان الحكيم وغيرهم من
الصالحين ولو كنا في ذلك الزمان هل سنسألهم عن معالم الدين أو سنقول لهم
أنكم عبيد ويشترط في مرجع التقليد الحرية فلا يجوز الرجوع إليكم إلا أن
تكونوا أحراراً ؟!
وفي الحقيقة أن مناقشة هذا الشرط يعد إستنزافاً للعقول وصرف للجهود في محال غير مبررة إطلاقاً لأننا في زمان لم يعد للعبيد أثر في البلاد فلا يساغ ان يطول الكلام فيهم إطلاقاً .
سابعاً : أشترط طهارة المولد في مرجع التقليد :
أشترط
الفقهاء طهارة المولد فيمن يقلده المسلمون وأحتج الفقهاء بذلك بدعوى
الإجماع إلا أن المحقق الخوئي رد عليهم هذا الإجماع قائلاً : ﴿ وهذا لا
للإجماع المدعى في المقام ، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الإجماع التعبدي
ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، لأن المتولد من الزنا
كغيره مشمول للأدلة اللفظية ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى
. وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية ، لعدم اشتراطهم طهارة المولد
فيمن يرجع إليه الجاهل﴾﴿[30]﴾
ومما
تقدم يثبت من كلام المحقق بأن هذا الإجماع المدعى فاقداً للشرعية وعليه لا
يعتبر هذا الإجماع عند الأصوليين ولا يمكن ان يعطى حجية للعمل بمضمونه أو
التعبد بما دل عليه وفق المبادئ الأصولية هذا من جهة ومن جهة أخرى يؤخذ
بنظر الاعتبار ما استدل عليه المحقق الخوئي بالنسبة إلى سيرة العقلاء في من
يراجعون حيث لم يعير العقلاء بالا إلى اشتراط طهارة المولد فيمن ياخذون
برأيه من ذوي الاختصاصات كالطبيب والمهندس ولكن المحقق الخوئي قد خالف ما
فنده مسبقاً أي الإجماع والسيرة العقلائية ونسب هذا الخلاف إلى الشارع
قائلاً : ﴿أن الشارع لا يرضى بزعامة من له منقصة بوجه كيف ولم يرض بإمامة مثله للجماعة فما ظنك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين ﴾﴿[31]﴾.
عاد
المحقق الخوئي باستخدام القياس بين أمامة الجماعة والمرجعية ليثبت مرة
أخرى بأن سيرة العقلاء تخالف الشرع فإذا كانت هذه السيرة بهذا الاهتزاز بين
الممكن والغير ممكن فكيف تبنى حجية التقليد من الأساس عليها أذن ؟ حيث بين
السيد الخوئي بأن العمدة في حجية التقليد إنما هي سيرة العقلاء وقد تبين
لنا بأن هذه السيرة غير متوافقة في الغالب مع الشرع فلطالما نشهد المعارضة
بينها وبين الشرع فضلاً على أن الرسول وآله لم يأمرونا بإتباع هذه السيرة
المزعومة بل أنهم بينوا في أكثر من قول بأن دين الله لا يعرف بالرجال ولا
بالعقل ولا بالآراء وقد تقدم بيان ذلك .
وإننا
هنا أمام مسألة غاية في الأهمية وهي مسألة إجماع العقلاء بما هم عقلاء على
عدم أعتبار طهارة المولد فيمن يراجعون فمجموع العقلاء هنا قد خالفوا الشرع
وعليه ليس العقل المفرد لا يدرك الحكم الواقعي فحسب بل إجماع عقول العقلاء
لا تستطيع إدراك المصالح والمفاسد الإلهية إلا إذا بين الشرع ما هو صالح
وما هو فاسد مع بيان علة الصلاح والفساد فحين ذا يتفكر العقل ويفهم العلة
الإلهية في الأحكام الشرعية أما إذا ترك العقل بل إذا ترك العقلاء بجملتهم
لما استطاعوا بعقولهم القاصرة إدراك ما خفي عنهم من التشريع نعم قد يدركون
بعضاً ويجهلون بعضاً وكما مر في مبحث التحسين والتقبيح وعليه فإن إتباع
سيرتهم في الشرع مقامرة قد تصيب وقد تخسر وهذا مما لا يرضاه الله لعباده.
(( هذا الموضوع ومواضيع أخرى تجدونها في كتابنا سقيفة الغيبة ))
[1] -منهاج
الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 5 – 6 / منهاج الصالحين - السيد محمد
صادق الروحاني - ج 1 - ص 7 – 8 / منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض
- ج 1 - ص 8 / منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص المقدمة 8
[2] -كتاب الاجتهادوالتقليد السيد الخوئي شرح ص 214 – 220 [3] -شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 9 - شرح ص 379 [4] -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221 [5] -مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - شرح ص 33 [6] -سورة النساء آية 144 [7] -سورة آل عمران آية 28 [8] -الندوة -ج1 - ص523 [9] -كتاب الاجتهادوالتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 221 [10] -سورة التوبة آية 67 [11] -سورة البقرة آية 99 [12] -سورة التوبة آية 24 [13] -سورة التوبة آية 96 [14] -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 222 [15] -نفس المصدر السابق [16] -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225 [17] -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 224 - 225 [18] -سورة الأحزاب آية 21 [19] -مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 14 - ص 264 [20] -نفس المصدر السابق [21] -راجع : المسائل الفقهية – السيد محمد حسين فضل الله - ج1 - ج16 [22] -أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع - ص207 [23] -محاضرة للسيد فضل الله قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي﴿الحلقة الثانية﴾ من موقع السيد فضل الله الخاص http://arabic.bayynat.org.lb/mbayynat/ousr/fokoh2.htm [24] -بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 101 - ص 275 [25] -ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - ص 2592 [26] -نفس المصدر السابق [27] -الخصال - الشيخ الصدوق - ص 585 [28] -وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 18 - ص 6 [29] -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص227 [30] -كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص236 [31] -نفس المصدر السابق |
||
الاثنين، 27 أغسطس 2012
دراســــة في شــــرائط المرجعيـــة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق