Ads 468x60px

الأربعاء، 14 نوفمبر 2012

تناقضات التعريف بعلم أصول الفقه

تناقضات التعريف بعلم أصول الفقه







في تناقضات التعريف بعلم أصول الفقه

المرحوم
عالم سبيط النيلي


وهو أحد ألفاظ عبارة ( علم أصول الفقه ) حيث قالوا : الأصول جمع أصل ، والأصل أسفل الشيء أو ما يرتكز ويُبنى عليه الشيء . وهو عند الأصوليين يُستعمل في معانٍ عدّةٍ منها : الراجح ، والدليل ، والقاعدة ، وما يُثبت وظيفة عملية عند الجهل بالحكم ، أو ما يتفرّع عليه غيره وهكذا . وأرجع صاحب ( مفتاح الوصول ) في الشرح كلّ مجموعة من الأحكام إلى معنى . ثم قال بعد ذلك : (( وهي سواء )) ! ثم قال : (( فإن أبيت الا القول بتعدّدها فالأنسب لعلم الأصول هو " القاعدة " ))(1)

أقول : التناقض ظاهر هنا فقد انتقل من معنىً واحدٍ إلى معانٍ عدّةٍ ذكرها ، وأرجع الأحكام إلى كلّ منها بحسب الصنف الملائم لذلك المعنى مثل (( البراءة إلى ما يُثبت وظيفة … الخ )) ، ثم عاد فقال : تجتمّع على ما يُبنى عليه الشيء فهي سواء ، ثم رجع فقال : فإن أبيت … فالأنسب لعلم الأصول هو القاعدة . فلم يثبت على حالٍ واحدٍ في أول لفظٍ من التعريف .
إن الثبات على التعريف هو أول شروط صحّة العلم إذ التردد فيه هو انعكاس للتردّد في ذات العلم كما سنرى ـ خلافاً لمن أنكر هذا الشرط . وقوله : هو عند الأصوليين يُستعمل في عدّة معانٍ يدلُّ على عدم الاتفاق على معنىً موحّدٍ للمراد من هذا اللفظ مما يدلُّ على عدم تحديد هذا العلم .



المسألة ( 2 ) : في لفظ " الفقه " من التعريف

قال : (( واختصّ الفقه أخيرا بـ ( العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، ويُطلق أيضاً على مجموعة الأحكام الفرعية وإن لم تكن معلومة ، وتوسّع بعضهم فيه إلى المجعولة أو المعقولة عند عدم العلم بالحكم كالبراءة والاحتياط والاستصحاب))(2).
أقول : قوله : ((واختصّ … الخ )) مناقض لقوله : (( ويُطلق … الخ )) . إذن فهو لم يُخصّص ، وكلاهما مختلف عن قوله : (( وتوسّع … الخ )) ، إذ لا بـد من الثبات والاتفاق على موضوع العلم أولاً وهو ما يلزم ظهوره في التعريف ولكنه لم يقع ـ وخلافاً لما ذكره بعضهم كالمظفّر(3) من أن عدم تحديد موضوع العلم لا يلزم منه الخلل في ذات العلم ، لأن الخلل لازم من عدم التحديد أصلاً لموضوع العلم ، فكلّ علم لم يحدّد موضوعه هو علمٌ مشكوكٌ فيه . بيان ذلك : إن التوسّع في الموضوعات الفرعيّة لا يُخرج عن موضوع العلم ومثاله ما يحدث من تفرّعات لعلوم الطبيعة ، وإنما الإشكال في عدم تحديد الموضوع الأصلي لعلم الفقه ، فهذا يلزم منه الخلل في ذات العلم .



المسألة ( 3 ): في تقييد العلم بالأحكام

قالوا : هو لإخراج العلم بالذوات والنباتات والجمادات والحيوان .
أقول : إذا أخرج بهذا القيد الذوات والنبات والحيوان فكيف يحصل له العلم بالأشياء التي تتعلّق بها هذه الأحكام ؟ إذ التفريق بين ذوات المخلب من الطير وذوات القانصة ، وبين الخنزير والضبع وبين الأعيان وطبائعها هو جزءٌ من موضوع الأحكام وبخلافه لا يحصل العلم بانطباق الأحكام على موضوعاتها في الخارج . لكنهم سيخالفون التعريف ويأخذون بهذه العلوم خلافاً للقيد في مواضيعٍ كثيرةٍ كما سنرى



المسألة ( 4 ) : في تناقض التعريف بقيد " الشرعية "

قالوا : لإخراج العلم بالأحكام غير الشرعية كالنحو والتاريخ وعلوم الطبيعة (( مما لم يُؤخذ من الشارع ))(4).
أقول : العبارة الأخيرة أضفناها للتحوِّط على قولهم وألاّ فإنها لم تذكر في شرح القيد . ومع ذلك فهذا القيد فيه تناقضٌ ظاهرٌ مع الواقع لأنهم أخذوا من أهل اللغة والبيان ( مباحث الألفاظ ) وإن كانوا كفاراً ، واعتبروا ( قول اللغوي ) حجّة في الظهور الذي هو حجّة أيضاً ، وأخذوا من التاريخ أسباب النزول ، وأخذوا دراسة السند من ( العلم بالذوات ) الذي هو علم الرجال خلافاً لقيد ( الأحكام ) السابق . وألاّ فمن أين جاءهم القول بالمجاز والحقيقة والمشترك اللفظي والمعنوي وأقسام الحديث ؟ فهذه الاشياء لم يذكرها الشارع في الخطاب.


المسألة ( 5) : في التقييد بالفرعية

قالوا : لإخراج أصول الدِّين وأصول الفقه (5).
أقول : هذا مناقض لمفهوم الفقه الذي هو غير الاصطلاح . إذ يحتاج إلى دليل لإثبات أن أصول الدِّين ليست من الفقه في الدِّين ، ضرورة أن مستندهم في الفقه على الاصطلاح هوايّة النفر حيث ذكر تعالى فيها :
] وليتفقّهوا في الدِّين [ .
فيظهر هنا التناقض من هذه الحيثية إذ اعتمّدوا على الآية لإثبات ضرورة التفقّه بالمعنى المذكور في الاصطلاح فيحتاج إلى دليل لإثبات إحدى ثلاثة : إما أن أصول الدِّين ليست من التفقّه في الدِّين وإما تقييد التفقّه في الدِّين في الآية بالمعنى الاصطلاحي وإما إثبات أن الجاهل بأصول الدِّين مع علمه بالأحكام الشرعية فقيه في الدِّين ، والثلاثة ممتنعة .



المسألة ( 6 ) : في التقييد بالعملية

قالوا : لإخراج العلم بالأحكام النظرية .
ونورد عليه نفس الإشكال السابق . وعدا ذلك فإنه يتناقض مع الواقع حيث استعان الفقيه والأصولي بتلك الأحكام عند الحاجة . كما نورد عليه إشكالا لغوياً ، وهو عدم تضمّن ( العملية ) وهي صفة من ( العمل ) للأحكام النظرية في الاعتقادات ـ أي أنّهم بحاجة إلى دليل لإثبات أن الاعتقادات ليست من الأعمال بل العلم بها ليس من العمل وهو مفقود بل الخطاب القرآني والسنّة خلافه كما سنرى .



المسألة ( 7 ) : في التقييد بأدلّتها


قالوا : لإخراج علم الله تعالى وعلم النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) لأن علمهما لم يكن عن الدليل ولا يسمّى الله تعالى فقيهاً وكذلك النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) على هذا الاصطلاح(6).
أقول : أما الحديث عن علم الله تعالى فلا يجوز ولو لأغراض التوضيح ، وأما الحديث عن علم النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) على هذه الصورة ففيه تناقض ، حيث قال : علمه (صلى الله عليه واله وسلم ) لا عن دليل . إذ معناه أنّه (صلى الله عليه واله وسلم ) لا يُدرك الدليل وهو محال أو معناه أنّه (صلى الله عليه واله وسلم) لا يحتاج إلى التفريع من أصول يعلمها من الخطاب أو يستنبطها من الكتاب وهو أيضاً غير معقول ، إذ كثيراً ما أرجع المعصوم (عليه السلام) الحكم إلى الأصل حينما سُئل وتلا ما يخصّه من الكتاب .
إذن لا يبقى الا احتمال أن يكون قصدهم من هذا القيد هو إخراجه( ص) من طريقة التفريع وأسلوب الاستنباط ـ وهذا هو المقصود من كلامهم لأنهم قالوا أيضاً : (( المعصوم لا يجتهد )) بهذا المعنى . لأن اختلافه (صلى الله عليه واله وسلم ) عن الفقهاء إما لأن الحكم والدليل عنده واحداً وإما أن طريقته في الاستنباط مختلفة إذا احتاج إلى التفريع وكلاهما يبطل التعريف . أما الأوّل فواضح إذ الأحكام هي أدلّتها وليست شيئاً آخر ـ مثلما سنراه من تعريفهم للحكم ـ فيكون التعريف بلا معنى وأما الثاني فيدلّ على أن تفقّههم (عليه السلام) في الدِّين له طريق آخر هو غير تفقّه الأصوليين ! وهو ناتج غريب ومبطلٌ لأصولهم . أما حلّ الإشكال بعدم اعتبار المعصوم (عليه السلام ) فقيهاً على الاصطلاح فليس حلاًّ صحيحاً ـ لأنهم يحتاجون إلى برهان على وجود نوعين من الفقه في الدِّين وهو مفقود ، بل الخطاب كلّه خلافه ، لأن المعصوم ( عليه السلام) قائد للخلق وهو قدوة لهم وطريقه هو الحقّ وبه تقع الحجّة عليهم فلا يمكن أن تكون للخلق طريقة سوى طريقته وهو افقه الفقهاء .
التعريف إذن متناقض لأن النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) سيّد الفقهاء وتقييد الفقه بالاصطلاح لا ينتج منه الا أنّه ( أيّ الفقه ) خارج طريقته في الفقاهة . وإذن فطريقتهم تحتاج إلى دليل وسوف نرى أن الدليل مفقود بل امتناعه ظاهر من هذا التقديم ، بل هو اعترافٌ ضمنيٌّ لهم ببطلان طريقتهم .


المسألة ( 8 ) : في التقييد بالتفصيلية

قالوا : لإخراج علم غير المجتهد أو الفقيه ، لأن علمه إجمالي لا تفصيلي وهو علمه بأن هذا الحكم قد قال به الفقيه .
أقول : فيه ظهور لبراءة ذمّة المكلّف بالعلم الإجمالي بل فيه إشارة إلى إمكانية التوقّف عند هذا العلم بلا إشكال . وهذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فالقيد مرتبط بجواز التقليد ثم الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي في الأصول . وغاية ما أمكنهم قوله بجواز التقليد وبراءة الذمّة بالعلم الإجمالي هو : (( إن للناس مصالح كثيرة وأعمال شتى لتأمين معيشتهم ولا يمكن أن ينصرفوا جميعاً للتفقّه في الأحكام إذ تتوقّف عندئذٍ معايشهم فلا بد من بقائهم على أعمالهم وتخصّص من لديه القدرة والكفاءة للتفقّه في الدِّين وعندئذٍ يتوجّب على الآخرين تقليده ـ لما ينالهم من الحرج من قيامهم جميعاً بهذه المهمّة بل هو مستحيلٌ بنفسه على ما حكاه بعض الأصوليين)) (7) . وهذا القول مردود من وجوه :

الأوّل : إن توقّف معايشهم إن انصرفوا جميعاً إلى التفقّه في الدِّين هو رجمٌ بالغيب ، بل ومخالف لصريح القرآن إذ الأحرى أن يأتيهم رزقهم رغداً من كلّ مكان ، لأن هذا هو واجبهم الأوّل والأخير وهو الغاية من خلقهم . قال تعالى :
) ما خلقتُ الجنّ والأنس الا ليعبدون (
الذاريات / 56
فإذا قيل : العبادة هنا على إطلاقها وتشمل تحصيل المعايش.
أقول : النصّ على خلافه بل والواقع أيضاً إذ لو صحّ هذا القول لكان كلّ الخلق من العابدين لشدّة ولعهم بتحصيل المعايش ولهاثهم وراء المآكلّ والمشارب والأموال ، وأما النص فلقوله تعالى معقّباً:
)ما أُريد منهم مِن رزقٍ وما أُريد أن يُطعمون (
الذاريات /57.
ومعلوم أن مفعول ( يطعمون ) ليست ياء المتكلّم المحذوفة على تقدير بعضهم إذ لا أحد يُطعم الله تعالى بل المفعول متروك لظهوره فيهم وفي إنعامهم حيث ترجع لتكون طعاماً لهم ، وما هذا التعقيب في تكفّله بالرزق بعد ذكر الغاية من الخلق الا لتخليص العباد من تحصيل المعايش ، ويدلّ عليه التأكيد اللاحق في قوله ( سبحانه وتعالى ) :
) إن الله هو الرّزاقُ ذو القوة المتـيـن (
الذاريات /58

الثاني : من الثابت في قواعد الاستخلاف أن الخلق إذا اتّقوا ربّهم استخلفهم وجعل الأرزاق ميسورة لهم والموجودات طائعة لهم تابعة لحاجتهم ، مثلما هو معلوم من ملك سليمان ( عليه السلام ) في القرآن وعموم الذين استخلفهم من قبل ، ولهذا الأمر قاعدة عامة ظهرت في القرآن منها قوله تعالى :
) ولو أن أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض (
الأعراف /96.
ولا يحصل كمال الإيمان والتقوى من غير معرفة بالدِّين والتفقّه فيه ولا يكفي قيام أفراد قلائل بالتفقّه بالدِّين إذ لا معنى له في النهاية سوى ما حصل في الأمم السالفة حيث حافظ على الدِّين أفراد قلائل وحقّت كلمة العذاب على الباقين بل تكملة الآية تشير إلى أن التكذيب بهذه الحقيقة هو سبب البلاء والفتن :
)ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (
الأعراف /96

الثالث : إن إقامة الشرائع الإلهية مرتبط بنزول البركات والأرزاق وهو قانون إلهي ، ومن المعلوم أن ازدياد عدد العارفين بشرع الله يطّرد مع هذا القانون بلا حدود فلا يقال إذا أصبح أكثر من نصف المجتمّع متفقّهين في الدِّين ـ مثلاً ـ قلّت الأرزاق وانقطعت المعايش ! فهذا الكلام حرام في ذاته وكذلك الأمر إلى ما هو اكثر من هذا العدد ، ولا معنى لما ذكروه سوى انعكاس ما في الآيات من دلالة ، إذ معناه أن زيادة عدد المتفقّهين في الدِّين يستلزم زيادة الفقر وانقطاع الرزق !! . فمن الآيات الدّالة عليه في الخطاب القرآني قوله (سبحانه وتعالى) :
)ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربِّهم لأكلّوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم [
المائدة /66
معلوم أن التناقض في التعريف وتناقضه مع القرآن مردّه إلى قيد " الفرعية " الموضوع لإخراج أصول الدِّين في المسألة (5) المارّة آنفاً أو " العملية " لإخراج الاعتقادات . فما دامت عملية الفقه تجري بمعزلٍ عن الاعتقادات فإنها لا بـد أن تتعارض معها بحكم إغفالها في التعريف .

الرابع : إن الخطاب الكلّي موجّه لعموم الخلق ، حتى أن الأصوليين أنفسهم أقرّوا بوقوع وجوب التكلّيف على الجميع ، بل لو قلنا أنّه موجّه للذين آمنوا فقط فاللازم منه عدم حصر التفقّه في الدِّين على جماعة وإبراء ذمّة الآخرين وإن أمكنهم التفقّه في الدِّين فمثل هذا الحكم غريب عن الخطاب ، الاّ ما ذكروه عن آية النفر بتوجيه قوله تعالى :
)فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدِّين (
التوبة /122
وهو توجيه لا تساعد عليه ألفاظ الآية ، إذ يحتاجون إلى دليل لإثبات أن الفارق بين الفرقة والطائفة في العدد يفوق عدد المعذورين من النساء والشيوخ والولدان والذين هم قاصرون لا مقصِّرون . وهذه الطبقة هي التي نراها تمّثّل النسبة بين اللفظين ـ إذ لو قال : ] لولا نفرت كلّفرقةٍليتفقّهوا … [ لـَـما استثنى أحداً ولما أُعذر من أحد ، ويدلّ عليه اقترانات لفظي ( الفرقة والفريق ) والتي لا عدد محدّد لها بل هي المتّصفة بالافتراق عن فعل الغير بفعلٍ ظاهرٍ ، على أن ما ورد في السنّة المقدّسة كفاية لشمول خطاب التفقّه لكلّ قادرٍ بلا استثناء فمنه : حديث الباقر ( عليه السلام ) الذي يفيد لفظه تعميم وجوب طلب التفقّه وهو قوله (عليه السلام) :
( تفقّهوا وألا فأنتم أعراب )(8)
معلوم أنّه ( عليه السلام ) يشير إلى لفظٍ قرآني آخر هو (( أعراب )) أيّ إذا لم تتفقّهوا في الدِّين فأنتم من الذين قال الله فيه :
) الأعراب أشدُّ كُفراً ونفاقاً (
لتوبة/97
فالخطاب في الحديث عام ولا تخصيص فيه إذ لو أراد التخصيص لقاله بصورة أو أخرى بل لفظ ( الأعراب ) يلغي هذا الاحتمال . ومنه حديث الصادق ( عليه السلام ) :

] لو أتيت بشابٍ من شباب الشيعة لا يتفقّه في [ الدِّين ] لأدّبته [(9)
فلم يقل الإمام ( عليه السلام ) أنّه لو أوتيَ بشابٍ لا يتفقّه ويأخذ الحكم جاهزاً من الفقيه تقليداً يبرّئه الذمّة بل يؤدّبه وإذن فحكمه مختلف بهذا الخصوص عن حكم الفقهاء والأصوليين.



المسألة ( 9 ) : في عموم التعريف

إذن فالتعريف العام للفقه هو :
(( ما يُبتنى عليه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ـ العملية ـ عن أدلّتها التفصيلية )) .
أقول : في التعريف إضافة إلى كلّ ما سبق حاجة إلى دليل لإثبات أن ( ما يُبتنى عليه ) هو شيءٌ منفصلٌ عن الأدلة ، بل فيه حاجة إلى دليل لإثبات أن الأحكام شيءٌ وأدلّتها شيءٌ آخرٌ . أما الأوّل فلا سبيل إلى إثباته ، لأن ما يُبتنى عليه إن كان المراد به قواعداً وأحكاماً شرعيّةً أوّليّةً فيجب أن تؤخذ من الخطاب الشرعي الكلّي وقد أخرجه أحد القيود ، وإن كان يؤخذ من العلوم الأخرى أو موجود في طبائع الاشياء التي تُعرف بالحسّ والتجربة فقد أخرجها قيد آخر .
والمتحصِّل أن ما لم تطله القيود هو الظّن المتغيّر الذي لا ضابط له على تفصيلٍ يأتي إن شاء الله من مجموع الخطاب .

وأما الثاني فلا يثبت أيضاً بل أثبتوا هم خلافه ، لأنهم عرّفوا الحكم على أنّه خطاب الشارع !!(10)وهذا غاية في التناقض فينهدم التعريف ولو به وحده لأنهم قالوا : الدليل التفصيلي هو الخطاب أيضاً ! فيكون علم الأصول قد أخرج خطاباً من الخطاب أو ادخل خطاباً مع خطاب الشارع . نعم يسقط اعتراضنا هذا إذا تمّ إثبات أن خطاب الشارع غير مفهوم بنفسه ويحتاج إلى خطاب آخر يحلّ محلّه ، وهو ممتنع . أوّلاً : لأنه تعالى أكّـد أن خطابه مبين وبيِّن وآياته بيّنات وأنّه نورٌ وهدىً للعباد ، وأن النصارى سمعوه ففاضت أعينهم مما عرفوا من الحقّ ، وأن الجنّ سمعوه فقالوا كما اخبر عنهم المولى عزّ وجلّ :
] قل أوحي إلي أنّه استمّع نفر من الجن فقالوا أنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا[
الجــن / 1
وهذا هو ( ظنّي الدلالة ) عند الأصوليين فلا أشكال إذن في وضوح الباقي وهو السنّة . وثانياً أن هذا التقسيم إلى ظني وقطعي يبطل هذا الاحتمال إذ يبقى الظّني ظنّياً حتى على الفقيه والقطعيُّ قطعياً عند غير الفقيه الا إذا أفترض أن للفقيه قدرة على هذا التمييز دون الباقين وهو لا يثبت ، لأن أيّ طريقٍ لإثباته يستلزم الدور .
وقد يقال : أن المعصوم (عليه السلام ) أوضح الخطاب بخطاب آخر ونحن نقتدي بفعله ، إذ ليست له غاية من ذلك سوى تبيين الخطاب .
أقول : هذه مصادرة فإن كلام المعصومعليه السلام هو الخطاب وهو موضوع البحث . ويصحّ القول هذا في حالين : الأوّل ـ نفي العصمة عنه وهو ممتنع ، والثاني ـ وصف الفقيه بالعصمة وهو مثله في الامتناع .
نعم . يظهر أن المؤسّسين لعلم الأصول من أبناء العامة قد شعروا بهذا الإشكال فحاولوا نفي العصمة عن النبي ( صلى الله عليه واله و سلم) رغم انفراده بها عندهم وخصّوها بالتبليغ فقط ، ولكنهم وقعوا في محذورٍ أعظم إذ احتاجوا إلى إثبات أن البلاغ هو في خطاب المولى وحده وهو ممنوع لقوله تعالى :
] ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [
الحشر /59
وهذا عدا تورّطهم في القول بعدم إمكان تأويله ، وعدا الآيات الآمرة بطاعته ( صلى الله عليه واله و سلم ) . والحقّ فإنه لا توجد مشكلة في هذا المبحث سوى رغبة المكلّف في إدخال خطابه مع خطاب المعصوم عليه السلام بأيّة صورة ، وسوف يظهر ذلك بمزيد من الإيضاح في بحث المستقلاّت العقليّة ومباحث الألفاظ .



المسألة ( 10 ) : في التناقض بين تعريفه وتعريف الحكم

قالوا في تعريف الحكم : (( هو خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ))(11)
أقول : كان تعريف علم الأصول قد فصل بين الحكم والدليل من قبل ، ثم جعل الدليل هو الخطاب ثانياً ، وعندما عرّفوا الحكم عرّفوه بالخطاب ثالثاً ، إذ لا مندوحة لهم من تسمية الحكم خطاباً ، وهذا لا معنى له الا أنّه يريد إدخال خطابه مع خطاب المولى ، لأن الحكم إذا كان هو الخطاب ـ وفق التعريف أعلاه ـ لم يمكن الفصل بينهما فلا يحصل الأصولي على موطأ قدم لعلم الأصول ولا طريق له لوضع شيء اسمه (( العلم الذي يبحث في …الخ ))
فلو نقلنا تعريف الحكم بدلاً من لفظهِ إلى موضعه من تعريف علم الأصول لكان الناتج هو عبارةً من أغرب العبارات هي :
(( ما يُبتنى عليه العلم [ بخطابات الشارع ] المتعلِّقة بأفعال المكلّفين الفرعية أو العملية عن [ خطاباتها ] التفصيلية )) !!
وذلك بالتعويض عن الأدلة بالخطابات والأحكام بها كذلك . وعلى هذا فلا وجود لما يُبتنى عليه هذا العلم الاّ في كونه واقعٌ بين خطابين . وهذا هو الحقّ فإن علم أصول الفقه واقع بالفعل بين خطابين ولكن أحدهما وهو الأسفل ليس للمولى عزوجل وإنما هو خطابهم للمكلّف .




هذا البحث القيم مقتبس من كتاب المبحث الاصولي للمرحوم عالم سبيط النيلي

الهوامش

(1) مفتاح الوصول إلى علم الأصول / ج 1 / 22 .
(2) نفس المصدر ج1 /22-23.
(3) أصول الفقه للمظفّر / ج 1 / 7 .
(4) نفس المصدر السابق .
(5) الأحكام في أصول الأحكام / الامدي / ج 1 / 7 .
(6) مفتاح الوصول إلى علم الأصول / ج1 / 23 – فقرة ( د ) .
(7) مفتاح الوصول إلى علم الأصول / ج 1 / 6 .
(8) المحاسن / 1 / 288 / ج 161 .
(9) المحاسن / 1 / 229 .
(10) مفتاح الوصول إلى علم الأصول ـ تعريف الحكم ـ / ج 1 / 31 .
(11) مباحث الحكم عند الأصوليين / ج1 / 55 .







  الكاتب: خادم المهدي 

0 التعليقات:

إرسال تعليق