تغير الرأي الاجتهادي للاصولي يبطل القول بالملازمة العقلية
المسألة (45): إبطال آخر للملازمة من خلال تبدل الرأي الاجتهادي ( وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعاً ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه )(1). ويمكن من خلال هذا النص إسقاط الملازمة وكما يلي : أولاً : أن هذا الكلام فيه اعتراف بان حكم الفقيه هو ( رأي ) وأنّه قابل للتبدّل والارتفاع بالهرم والموت ولذلك لا يجوز تقليد الميت ابتداءاً بل لابد من تقليد الحي حتى في البقاء على التقليد الميت زماناً. ولكن في الدفاع عن المستقلات العقليّة أنكروا أن يكون حكم الفقيه حكماً بالرأي وإنما هو حكم قطعي بحجّية العمل بالظّن والعمل بفتواه مبرئ للذمة من حيث هو حاكي عن حكم الشرع فحكمه هو حكم الشرع ، وهذا تناقض ذلك لأن حكم الشرع وأن لم يكن هو الحكم الواقعي يجب الاّ يتبدّل مطلقاً وهو نقيض الإقرار بتبدل حكم الفقيه لأن حكم الله ثابت لا علاقة له بتبدل الأشخاص فيثبت من هذا الإقرار بالتبدل أن الحكم لا يحكي عن حكم الله بل هو حكمه الخاص ولذلك يتبدّل عند موته ومجيء شخص آخر غيره . وليس لهذا أيّ معنى سوى أن الظّن باق على حاله ولم يُقطع بحجّية العمل به !! . ثانياً : أنّهم قرروا بطلان مدرسة أهل الرأي وإقرارهم يتبدل الرأي بل إقرارهم بأنّه ( رأي ) بهذا اللفظ يوجب بطلان حكمهم . فلماذا يكون رأي أبي حنيفة باطلاً ورأيهم لا يبطل رغم تبدّله من شخص إلى آخر؟ فما هو الفرق بين الرأيين ؟ وما الذي دفعهم لهذا الإقرار لولا أن الحكم الاجتهادي هو رأي بالفعل لا يختلف عن رأي أبي حنيفة في القيمة العلمية ؟ ثم أن هذه الأصول هي أصول أبي حنيفة ومن سبقه فكيف تنتج عند السنّة رأيا فاسداً وناتجها عند أصوليِّ الإمامية رأياً صحيحاً ؟ لا فرق إلا الفرق بين القياس والملازمة وقد رأيت أيّهما الفرع وأيّهما الأصل وأيّهما شر من الأخرى . ثالثاً : يلزم من وجوب تقليد الحي وعدم تقليد الميت أن حكم الفقيه لا يحكي عن أيّ واحد من المعصومين (عليه السلام) . بيان الملازمة : إن بقاء الرأي منوط ببقاء صاحب الرأي بإجماع الأصوليين تقريباً . إذن فرأي الفقيه هو غير حكم المعصوم (عليه السلام) لاستحالة اجتماع الضدين ولغرض التصحيح لابد من واحد منهما : أما أن يكون حكم المعصوم (عليه السلام) من النوع الذي يتبدل بموته ولا يوجب العمل به بعد موته لأن جميع المعصومين (عليه السلام) ماتوا الا آخرهم ( عج ) وبذلك يكون حكم المجتهد وحكمهم واحداً وهو ممنوع . وأما أن يكون رأي المجتهد هو غير حكم المعصوم (عليه السلام) وهو المطلوب . وإذن فلا تبرأ الذمّة بالعمل على رأي المجتهد . رابعاً : قال صاحب المعالم : ( والعمل بفتوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علماءنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي بل حكى الإجماع فيه صريحاً بعض الأصحاب )(2). لكن خطاب المعصوم هو خطاب موتى اصطلاحا واعتباراً ويلزم منه أنّهم أمّا لم يفتوا بشيء مطلقاً وهو نقيض معنى الخطاب إذ عرّفوا الحكم أنّه خطاب . وهذا ممتنع فإنهم (عليه السلام) لم يقتصروا على الفتوى بل القوا بالأصول كما صرح به النص السابق . أو تقييد لفظ الفقهاء بغير المعصومين (عليه السلام) كما هو في تعريف الأصوليين حيث قالوا : لا يعتبر المعصوم (عليه السلام) فقيها على الاصطلاح و يلزم من التقييد أن فتوى الفقيه غير فتوى وخطاب المعصوم (عليه السلام) وهو المطلوب . هذا البحث القيم مقتبس من كتاب البحث الاصولي للمرحوم عالم سبيط النيلي الهوامش (1) كفاية الأصول ج2 /282 (2) معالم الوصول إلى علم الأصول /233 | ||
الموضوع الأصلي: تغير الرأي الاجتهادي للاصولي يبطل القول بالملازمة العقلية
الكاتب: خادم المهدي
المصدر: منتديات كهف المستضعفين
0 التعليقات:
إرسال تعليق